الأحكام

29/10/2001

شورى حكم رقم : 75 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
75/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر مصلحة الادعاء بالطعن بقرار ترخيص انشاء مؤسسة مصنفة. اذ يحق للجار الطعن بقرار الترخيص على المصلحة بذلك.

ويتم ابطال قرار الترخيص المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة. فالقرار يتضمّن الترخيص بانشاء مؤسسة مصنفة ولم يخالف قوة القضية المقضية، لان قرار الرفض للترخيص الذي صدر مسبقا هو قرار سلبي ولا ينشأ عنه حق مكتسب ويحق للادارة الرجوع عنه. ولكن ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم توفر الشروط القانونية للترخيص الممنوح.

فان المعمل الآلي للنجارة المرخص للتجارة المرخص له لا تتوفر فيه المواصفات الفنية، وهو من المحلات الخطرة ويقع في منطقة سكنية ويضر بالجوار.

ومن خلال تقرير المراقب الصحي يتبيّن بانه لا يمكن تلافي محاذير الجوار وقد قام المحافظ باصدار قرار الترخيص وهو في غير محلّه القانوني.