20/10/2003
شورى حكم رقم : 75 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 75/2003
- التاريخ
- 20/10/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن عن طريق الابطال، فهو قرار صادر عن المجلس الاعلى للجمارك يتعلق بصفة مخبر في المخالفات الجمركية واعطائه مكافأة عن الاخبار، فلا نصا قانونيا يمنع او يستبعد مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
وان المراجعة الادارية مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. والمهلة تسري من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصوله، كما انه تم قطع مهلة المراجعة بموجب المراجعة الادارية الاسترحامية الذي قدمها المستدعي وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. ويتم ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بسبب تجاوز حد السلطة لانه رفض اعطاء المكافأة المالية المخصصة لمخبر جزائي نتيجة اخباره عن عملية تهريب اي ضبط مخالفة جمركية. وقد ثبتت صفته كمخبر سري لدى قسم المباحث الجنائية، وتم اعطاؤه جزءا من الغرامات المحصلة بسبب قيامه باخبار قوى الامن الداخلي عن عملية تهريب مخدرات. ولا يحق للادارة حرمانه من كامل حصته لانه اذا حصل خطأ في اصول الاخبار فان ذلك نتج بظرف خارج عن ارادة المخبر، وبخطأ من الادارة فلا يمكن محاسبته على ذلك.