الأحكام

11/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/2004
التاريخ
11/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني بحيث اسند كل حكم الى مادة قانونية معينة.

ان القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل اذ ادان المتهم بحرم المادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (ما جرى مجرى الاحتيال) دون تبيان العناصر التي استند اليها للادانة.

ان القرار المطعون فيه لم يظهر سوء نية المتهم وقصده الجرمي الواجب توافره لتحقق الجرم، ولم يبين العلل والاسباب التي حملت المحكمة للتوصل الى هذه النتيجة مما يقتضي نقضه. يعود لمحكمة التمييز ان توقف التنفيذ بعد النقض كما نصت المادة 305 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يحكم بالنقض ووقف التنفيذ.