الأحكام

18/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/2010
التاريخ
18/03/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بسبق الادعاء وبمخالفة احكام المادة 182 عقوبات هو في غير محله القانوني. ان الجرم المرتكب خارج لبنان والذي هو احراق ملك الغير والاحتيال قد لوحق به المتهم وصدر فيه قرار نهائي لم ينفذ وبالتالي لا تكون شروط المادة 182 متوافرة. ولا يعفى المتهم من الملاحقة سندا للمادة 27 عقوبات لعدم توافر شروطها اذ ان الحكم الاجنبي الصادر بحقه لم ينفذ ولم يسقط بمرور الزمن. يكون القضاء اللبناني مختصا للنظر بالدعوى سندا للمادة 20 عقوبات اذ ان المتهم لبناني ولو ارتكب الجرم خارج لبنان ويطبق بحقه القانون اللبناني. ان القرار المطعون فيه باعتماده هذا التعليل قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بالدفع بعدم صفة المدعي يرد اذ انه لم يطرح امام الهيئة الاتهامية ولم تبت به لا سلبا ولا ايجابا، وبالتالي يكون الدفع المذكور غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 فقرة (2) من اصول المحاكمات الجزائية. يبرم القرار.