الأحكام

30/10/2012

شورى حكم رقم : 75 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
75/2012
التاريخ
30/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تم تبليغ استدعاء المراجعة الى المستأنف بوجهها كما ان اللائحة الجوابية التي تقدمت بها الدولة المستدعية لم تتضمن اي معطيات جديدة وقد اطلعت الشركة المستأنف عليها على التقرير والمطالعة وابدت ملاحظاتها ومارست بذلك حق الدفاع بشكل كاف لذا يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

ان التكليف بضريبة الدخل على الربح او المبلغ الصافي للشخص غير المقيم في لبنان يحدد وفقا لاحكام المواد 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ويحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمسين بالمئة منه اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة و15% اذا كانت عن الثمن.

وبما انه ثبت ان المبالغ موضوع التكليف المعترض عليه متوجب لقاء الخدمات المقدمة (دعايات - دراسات....) من الشركة الاجنبية الى شركة لبنانية وهي تعرف بعائدات وحقوق الترخيص وايضا الى شركة لبنانية وهي تعرف بعائدات وحقوق الترخيص وايضا بتعويضات الوكالة لانها تؤدي لقاء حصر بيع منتجات الشركة الاجنبية في لبنان شركة لبنانية دون سواها. وتبين بان هذه المبالغ لا تمثل جزئا من ثمن المنتجات المستوردة بل هي عائدات مؤداة لقاء حصر بيع منتجات الشركة الاجنبية في لبنان وهي غير مدمجة في الثمن بل تؤلف نسبة مئوية من مبيعات الشركة اللبنانية لمنتجات الشركة الاجنبية. وان ما ورد في القرار المستأنف لجهة اعتبار المبالغ المدفوعة كبدل مواد وليس كبدل خدمات يقع في غير موقعه القانوني الصحيح ولذا يقتضي فسخ القرار وتحديد الوعاء الضريبي الخاضع لضريبة غير المقيمين بنسبة 50% بدلا من 15% كمعدل ربح من قيمة المبالغ المدفوعة من الشركة اللبنانية الى الشركة اللبنانية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها