الأحكام

06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
75/2014
التاريخ
06/03/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بتصديق قرار الهيئة الاتهامية التي ردت الدفع بانتفاء صحة التمثيل واعتبرت ان الصفة لتقديم الشكوى متوفرة سندا للمادة 61 اصول المحاكمات المدنية وبامكانية السير بالدعوى لوجود صفة موقع سند التوكيل المقامة الشكوى بموجبه وامكانية تصحيح العيب.

المحكمة العليا تعتبر انه عملا باحكام المادة 61 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على انه في الاحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي الى البطلان ممكنة، لا يقرر اعلان البطلان اذا كان سببه قد زال عند اصدار القاضي للحكم وبالتالي وبما ان صحة التمثيل من العيوب الجائز تصحيحها فإن تبني رئيس جديد لنادي رياضي مضمون شكوى واتخاذه صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه وتأكيد الهيئة الادارية على متابعة الاجراءات القانونية، يستتبع اعتبار العيب في صحة التمثيل عند تقديم الشكوى، في حال وجوده، قد تم تصحيحه وقبل انقضاء حق النادي الرياضي في الادعاء، الامر الذي يستتبع اعتبار ادعاء التزوير في سند التوكيل غير ذي تأثير على الدعوى وامكانية السير بها دون انتظار نتيجة ادعاء التزوير.