08/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 75/2012
- التاريخ
- 08/03/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة التمييز المتهم بجناية تزوير مستند رسمي سندا للمادة 459 من قانون العقوبات لاقدامه على تحوير مضمون اجازتي استيراد نفط صادرتين عن وزارة الصناعة والنقط، وذلك على الرغم من انكاره ما نسب اليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، اذ ان المحكمة كونت قناعتها من معطيات الملف لا سيما طبيعة عمل المتهم في الشركة العائدة لوالده وظروف الحصول على الرخص.
واعتبرت المحكمة ان استعمال اجازة واحدة واستيراد كمية اقل من تلك المحددة في الاجازة لا ينفي حصول التزوير لا سيما وان الضرر الاجتماعي قد وقع لناحية الثقة العامة بالمستندات الرسمية.
اثبات على قيام المتهم بتزوير التحليل المخبري ويحكم ببراءته من هذا الجرم.
مُستشهد به