28/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 759 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 759/2000
- التاريخ
- 28/06/2000
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون لمشتري المأجور بموحب عقد بيع ممسوح صفة مداعاة المستأجر بمجرد انتقال الملكية بعقد البيع حتى لو لم يتم تسجيل عقد البيع. ان المداعاة من الاعمال الادارية التي يجوز القيام بها قبل التسجيل.
يكون البيان الصادر عن وزارة المالية والذي قضى بان المأجور متضرر بسبب الاحداث وغير صالح للسكن، يكون ثابتا حتى اثبات عكس.
ان المادة 143 أم م نصت على ثبوت المستندات الرسمية وتمتعها بالقوة الثبوتية تجاه الفرقاء والغير طالما لم يثبت عكسها ولم يدع تزويرها (المادة 146 ام م).
ان المادة القانونية الواجب تطبيقها في حال هلاك المأجور بسبب الاحداث (مما هو ثابت بالبيان الصادر عن وزارة المالية) هي المادة 26 من القانون 92/160 وليس المادة 10 منه.
نصت المادة المذكورة على انه في حال هلاك المأجور بسبب الاحداث تستمر الاجارة وفي معرض النص الصريح لا يجوز تفسير القانون.