09/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/2000
- التاريخ
- 09/05/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تلاوة الاوراق مجددا واجراء تنبيه المتهم (مادتان 291 و292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 وكذلك الاستماع الى المتهم عند قبول الهيئة الحاكمة بعد ان حصلت هذه الاجراءات سابقا لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للابطال اذا كانت دعوة الشاهد مشروطة بتعديل المستدعي اجرة حضور الشاهد. فلا تجوز مؤاخذة المحكمة على عدم الدعوة في حال عدم الدفع.
ان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا اذا كان هنالك تشويه للوقائع والادلة.