28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التبليغ في المقام المختار يعتبر بمثابة تبليغ في محل الاقامة الحقيقي ويجوز تبليغ الانذار الاجرائي فيه.
ان صفة المبلغ اليه بانه مستخدم لدى المبلغ اليه الاصلي والواردة في المحضر تبقى ثابتة حتى اثبات العكس ويعتبر التبليغ صحيحا وتطبق عليه المواد 400 و839 و850 اصول المحاكمات المدنية.
لا يجوز تقديم طلبات جديدة اضافية او مقابلة من الخصم ضد خصمه الغائب في المحاكمة الاستئنافية الغيابية. اما طلب ضم الملف الابتدائي فيعتبر صحيحا وليس مخالفا للمادة 472 اصول المحاكمات المدنية، اذ يكون الخصم الغائب قد تبلغ الاوراق كافة في المحاكمة الابتدائية التي مثل امامها.
لا تطبق مهلة العشرة ايام للاستئناف على مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات والمنصوص عليها في المادة 856 اصول المحاكمات المدنية.