25/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/2002
- التاريخ
- 25/06/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في دعوى الايجار بسبب توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار والتعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.
لا يقبل نقض القرار الاستئنافي المتعلق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار لعدم توافر سبب من الاسباب التمييزية. فالقرار لم يخالف القانون ولم يخطىء في تفسير او تطبيق المادة 655 اصول المحاكمات المدنية اذ ان الاستحضار الاستئنافي لم يغفل ذكر اسباب الاستئناف.
كما انه لا مخالفة لاحكام المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمحكمة اوضحت مفهوم الترك للمأجور المؤدي الى اسقاط حق الاجارة وهي لم تخطىء في تفسير القانون.
ان محكمة الاستئناف لم تفقد قرارها الاساس القانوني ولم تخطىء في تقدير الوقائع لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. واذا كانت المادة 559 موجبات وعقود تفرض على المالك موجب صيانة المأجور الا انه لم يثبت تخلفه عن تنفيذ موجباته. وقد تبين من خلال تقرير الخبير بان الضرر الحاصل للمأجور هو من الاضرار الممكن ازالتها ولا تؤدي الى حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور. كما ان المستأجر لم يقم بمطالبة المالك بضرورة اجراء الاصلاحات وان نتائج تفاقم الضرر يكون على عاتق المستأجر.