19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/2003
- التاريخ
- 19/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على الدفع بانتفاء صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بجرم الغش بالمهاجرة لان عقد العمل جرى التفاوض بشأنه في لبنان، ووقع فيه بين لبناني واجنبي، فتكون المحاكم اللبنانية مختصة للنظر به لان القانون الجزائي يتعلق بالانتظام العام، اما باقي الجرائم المتعلقة بالتهويل وبالحض على الفجور فقد ارتكبت في السعودية، وان المتهم سعودي فتكون المحاكم السعودية هي المختصة للنظر به، وينقض القرار المميز لهذه الجهة.
يرد السبب التمييزي المبني على دفع التلازم ويصدق القرار المميز القاضي بمتابعة التحقيق من قبل قاضي التحقيق، لان التلازم يتوافر عند ارتباط في المسائل بين دعويين عالقتين امام محكمتين مختلفتين، بحيث يتأثر الحل المقرر لاحداها بالحل المقرر للثانية، الامر غير المتوافر اذ ان النيابة العامة وسندا للمادة 63 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لم تطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى لتلازمها مع دعوى مقامة لدى القاضي المنفرد الجزائي، فضلا عن ان الدعوى لدى قاضي التحقيق قد حركت بادعاء شخصي مباشر، في حين ان الدعوى لدى القاضي المنفرد الجزائي حركت من النيابة العامة.