الأحكام

20/10/2005

شورى حكم رقم : 76 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
76/2005
التاريخ
20/10/2005
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عويدات، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية لتوافر شروطها القانونية، فلا سبق للادعاء في موضوع المراجعة استنادا الى المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذا لا يملي التذرّع بقرار صادر عن قاضي العجلة للقول بتوافر شروط سبق الادعاء لان القضاء العدلي غير صالح للنظر في النزاعات المتعلّقة بالقرارات الادارية استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة كما ان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجامعة هو قرار يقبل الطعن فيه لانه قرار اداري نافذ وضار للطالب الذي رفض تسجيله في الجامعة وتأخّر تحصيله العلمي لعام جامعي.

كما ان الوكالة المبرزة مسجلة في نقابة المحامين وقد استوفي عنها الرسم المفروض قانونا واستنادا الى المادة 106 من نظام مجلس الشورى تتوافر في الطالب الصفة والمصلحة القانونية لتقديم المراجعة لان القرار المطعون فيه اثّر في وضع المستدعي تأثيرا مباشرا واكيدا لجهة حرمانه من التسجيل في الجامعة لعام جامعي.

واستنادا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، تخضع المراجعة الراهنة للمهلة العادية المحدّدة بشهرين من تاريخ تبلّغ القرار الفردي، وقد قدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية، ويبطل القرار الصادر عن مجلس الجامعة المتضمّن رفض تسجيل الطالب في كلية العلوم الفرع الثاني للعام الجامعي 2003-2004 لانه قرار غير صحيح خلافا للمادة 47 من القانون المتعلّق باعادة تنظيم الجامعة اللبنانية، فالطالب الذي رفض طلب تسجيله يستوفي الشروط القانونية لقبول طلبه، ولا سلطة تقديرية لمجلس الجامعة، لان هذه الصلاحية تستوجب نصا خاصا يجيزها، ولا يمكن التذرّع بارتكاب المستدعي مخالفات تستوجب عقوبة تحول دون تسجيله لان مجال ذلك يكون بعد حصول التسجيل، الامر الغير المتوافر.