الأحكام

29/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
76/2004
التاريخ
29/04/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
راهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاستماع الى شهود الحق العام ليس موجبا الزاميا وهو يعود لتقدير المحكمة حسب ما تقتنع به من الادلة.

ان المميز قد تبلّغ لائحة شهود الحق العام وقد ثبت ذلك من خلال توقيعه على قرار الهيئة الاتهامية مع دفتر شهود الحق العام. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

ان عدم عرض المواد الجرمية على المتهم ليس مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية وليس سببا للنقض.

ان المتهم قد انكر التهمة، وانما اظهر معرفته بالمواد الجرمية (المخدرات) المضبوطة لديه، وبالتالي لا يؤدّي انكاره للتهمة الى النقض.

يرد السبب التمييزي.

ان عدم تلاوة افادة المتهم بعد استجوابه ليس سببا للنقض وان كان مخالفا للمادة 254 اصول المحاكمات الجزائية. ان المتهم لم يطلب تلاوة الافادة المذكورة ولم يرد طلبه.

لا سبب للابطال، ويرد السبب التمييزي.

ان اصدار القرار قبل صدور نتيجة التحليل المخبري ليس سببا للنقض، اذ ان المتهم قد اقرّ بطبيعة المواد الجرمية اذ اعترف بتعاطيه المخدّرات وانكر الاتجار.

ان طبيعة المواد الجرمية ليست موضوع نزاع، وبالتالي ان صدور الحكم قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية ليس سببا للنقض.

يرد السبب التمييزي المدلى به