الأحكام

14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
76/2001
التاريخ
14/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ذكر اسم الكاتب في محضر الجلسة ليس سببا لنقض الحكم.

يرد السبب التمييزي.

ان عدم استجواب كافة الشهود ليس سببا للنقض اذ يعود للمحكمة حق التقدير واختيار الشهود الذين تودّ استماعهم. ان تلاوة افادات الشهود تعتبر مناقشة لهذه الافادات.

يرد السبب التمييزي.

ان الحكم القاضي باعتبار التدخل في التزوير جنحة، واقع موقعه القانوني الصحيح ومعلّل بما فيه الكفاية. ان اعطاء المختار افادة كاذبة لتقديمها امام السجل العدلي يعتبر جرم التدخل في التزوير المنصوص عليه في المادة 466 عقوبات والذي يعتبر جنحة بحسب القانون.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.

ان الحكم قد تلي بحضور المدعى عليهم وممثّل النيابة العامة وان هذه التلاوة ثابتة من خلال محضر افهام الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة الحكم.