29/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/2008
- التاريخ
- 29/05/2008
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم خضوع الدعوى الحالية للمادة 525 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وان التنازل عن حق المحاسبة عن السنوات الممتدة من 1981 الى 1991 لا يتطلب موافقة الخصم، وذلك تطبيقا لنص المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان طلب حفظ الحق لا يشكل ادعاء مقابلا والذي يجب ان يكون صريحا وواضحا. وقضت بعدم توجب الرسوم القضائية. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان أوجه هذا الفقدان.
كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها، وان المدعي تنازل جزئيا عن مطالبه وحصرها باجراء محاسبة شاملة عن عام 1991 وذلك تطبيقا للمادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.