30/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/2014
- التاريخ
- 30/04/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 204 ملكية عقارية، و8 و13 من القرار 188 و369 و270 اصول المحاكمات المدنية، و221 موجبات وعقود، و146 اصول المحاكمات المدنية، فطالما ان المال المورث مسجل في السجل العقاري فلا يكون من ابهام او اختلاط بين مال الوريث الشخصي، وما ورثه من المورث، فيكون ممكنا التنفيذ على الاموال التي آلت اليه، وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون، وقضت بعد النقض برد الاستئناف وابرام قرار رئيس دائرة التنفيذ بعد استبدال التعليل الوارد فيه، باعتبار ان السند التنفيذي اي الوصية تناولت عقارا واحدا،في حين ان التنفيذ جار على ثلاثة عقارات، وبالتالي لا يستطيع رئيس دائرة التنفيذ بت مسألة التنفيذ لأنها تتعلق بصلب الحق وبمسائل عقارية يحظر عليه التطرق اليها والى قضية الملكية.