الأحكام

13/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2009

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/2009
التاريخ
13/10/2009
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 73 فقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 26/09/1963 والمواد 348 و357 و358 موجبات وعقود. لان شروط قطع مرور الزمن غير متوفرة في هذه القضية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بسريان مهلة مرور الزمن من تاريخ التصريح عن دفع بدلات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبانقطاعها بعد تبلغ المميزة انذارا بدفع بدلات الاشتراك عن سائقي الشاحنات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد استبدل التعليل الخاطىء الوارد في القرار المطعون فيه بالتعليل الصحيح سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 731 محاكمات مدنية. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات والتناقض في فقرات الحكم الواجد لعدم توافر شروطه.