الأحكام

16/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
76/2014
التاريخ
16/01/2014
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية شكلا طلب الادخال المقدم من المستأنف لمخالفته المادة 38 اصول المحاكمات المدنية التي حددت حالات ادخال الغير بالمحاكمة ومن ضمنها ادخال الغير للحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم.

كما ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لجهة اسقاط حق المستأنف في التمديد القانوني لعلة الترك وفق الفقرة (و) من المادة 10 من القانون رقم 160/92 معتبرة ان الترك المفضي الى الاسقاط من حق التمديد هو الترك المادي الذي لا يتم خلاله استعمال المأجور واشغاله فعليا وفق الغاية المعد لها في عقد الايجار.

كما ردت ادلاء المستأنف بتقاعس المالك عن ممارسة البناء لان رئيس دائرة التنفيذ كلفه بالقيام بالاصلاحات اللازمة على ان برتد بالنفقات على الجهة المالكة الا انه لم يقم بما هو متوجب عليه لاشغال المأجور والانتفاع منه وفقا للغاية المحددة في عقد الايجار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها