09/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 765 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 765/2002
- التاريخ
- 09/04/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تسقط المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 509 اصول محاكمات مدنية. وان المدّعي لم يترك الدعوى مدّة سنتين دون ملاحقة اذ طلب تعيين موعد جلسة قبل انقضاء مهلة الاسقاط المحدّدة بسنتين، فيكون بذلك قد قطع المهلة. ولا ترقّن الدعوى، ويستفيد المدّعي من تطبيق قانون تعليق المهل رقم 50/91. وبما ان انتهاء المهلة يصادف يوم أحد، لذا تمدّد ليوم واحد.
لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لأن تركه المأجور كان لسبب أمني، واستحالت عودته الى المأجور بسبب احتلاله من قبل الغير.
وقد قام المستأجر بتبليغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار وفقا للمادة 35 من القانون رقم 22/83 ايجارات.
وقد ثبت حصول التبليغ من خلال المستندات التي ابرزها المستأجر.
كما انه لم يتوقّف عن دفع بدل الايجار. وان اشغال المأجور من الغير حصل بموافقة المالك. فيكون هذا الاخير قد اساء الى المستأجر وأضرّ بمصلحته. لذلك يلزم المؤجر المالك بتسليم المأجور خاليا الى المستأجر الاصلي.