الأحكام

09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 769 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
769/2002
التاريخ
09/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

بموجب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة شرط ان يكون التعدي واضحا والحق اكيدا لا نزاع عليه.

في حالة اشغال العقار بالتسامح ان المالك المسجلة ملكيته في السجل العقاري هو صاحب حق مشروع ولو نازع الخصم في الملكية، اذ ان لقيود السجل العقاري حجية مطلقة تتمتع بها ولا يعتد باي حق عيني ما لم يكن مسجلا في السجل العقاري. لمالك العقار المسجلة ملكيته الصفة لازالة التعدي عن عقاره وله الحق في وضع حد لإشغال العقار بالتسامح اذ يمكنه الرجوع عنه في اي وقت. يعود لقاضي الامور المستعجلة بناء لقيود السجل العقاري ان يخلي العقار.