الأحكام

17/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2005
التاريخ
17/03/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز جزئيا بالنسبة للشق المقدم بوجه فرقاء لم يكونوا ممثلين او خصوما في الاستئناف.

ان عدم ارفاق صورة عن وكالة المحامي بالاستدعاء التمييزي هو مخالف للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية. يقتضي رد التمييز شكلا، خاصة وان الموكل الاساسي قد توفي ولم تصحح الخصومة من ورثته قبل السير في الدعوى مجددا.

ان لورثة المدعي الصفة للاستمرار في الدعوى بعد وفاته لان الدعوى كانت قائمة بسبب الضرر الشخصي الذي اصاب المدعي، والذي لم يتنازل عنه، وهو ينتقل الى الورثة. ان الحق في القيمومة على الاملاك المدعى بملكيتها يسقط بالوفاة وبالتالي يكون للورثة ان يحلوا محل المورث في حقه الشخصي وان لم يكن في صفته كقيم على الاملاك.

يقبل التمييز شكلا لصفة الورثة في تقديمه ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

لا يؤخذ على المحكمة عدم الاخذ بانكار المختار للافادة الصادرة عنه والاخذ بافادة ابن المختار والاستناد الى الافادة المذكورة.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها لتبني عليها قناعتها وذلك دون رقابة محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الافادة المذكورة. لا يعود للمميز مناقشة محكمة الاساس في حقها في تقدير الادلة. يرد السبب التمييزي الذي بني على مخالفة قواعد الاثبات.

ان القرار المطعون فيه لم يغفل البت بطلب اعلان تزوير حصر الارث وكان قد اعلن عدم تزوير الوكالات والافادات التي بني عليها حصر الارث وبالتالي اعتبر ان حصر الارث قانوني وقضى ضمنا بعدم تزويره. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ويبرم القرار المطعون فيه.