الأحكام

14/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/2005
التاريخ
14/06/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بصحة الاستناد الى المادة 10 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 الذي مدده المشترع واحسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 للادعاء بوجه تفليسة مؤسسة شيخ موسى للتجارة وطلبت ادخال محمد الشيخ موسى وبنك المدينة. واجاز قانون التجارة متابعة استثمار المؤسسة التجارية بالرغم من افلاس صاحبها على ان يطلب ذلك من المحكمة المختصة. وقضت بان المادة 341 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 غير قابلة للتطبيق في دعوى الافلاس الحالية. وقضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لترك المأجور عملا بنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 وانه كان باستطاعة وكيل التفليسة الاستحصال على اذن من المحكمة لاشغال المأجور.