21/10/2003
شورى حكم رقم : 77 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 77/2003
- التاريخ
- 21/10/2003
- الأعضاء
- دعد شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب المعونة القضائية للتقدّم بدعوى ضد الدولة اللبنانية - وزارة الاشغال العامة لتحميلها الاضرار الناشئة عن اهمالها الذي ادى الى وفاة شخص نتيجة وقوعه في حفرة كان من المفترض ان تقفلها الوزارة، لان شروط منح المعونة القضائية متوافرة استنادا الى المادتين 425 و441 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فحالة العسر قد تمّ اثباتها استنادا الى المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اذ ابرز المستدعي افادة من مختار البلدة تبيّن صعوبة وضعه المادي، وابرز افادة من وزارة المالية تبيّن عدم ورود اسمه. في جداول التكليف بالضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة في بيروت والمحافظات.