الأحكام

07/11/2002

شورى حكم رقم : 77 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
77/2002
التاريخ
07/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانها صالحة للخصومة، ولان سبب الطعن في العمل الاداري مستندا الى خطأ في ممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه صحيح، لم يخالف المادة 5 من القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981، لان احكام هذه المادة حدّدت سقفا لعدد الدرجات لا يمكن تجاوزه عند احتساب سنوات التدريس السابقة للتعيين والترفيع، والموظف في ملاك الجامعة اللبنانية لا يحق له بالترفيع الى الدرجة الثالثة المترتبة على رتبة استاذ مساعد.

استنادا الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 308/71 تاريخ 4/1/1971 ان السلطة الاستنسابية للادارة في الترفيع تخضع لرقابة القضاء.