30/10/2012
شورى حكم رقم : 77 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 77/2012
- التاريخ
- 30/10/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعفى المالك او مستثمر البناء من ضريبة الاملاك المبنية في حال ثبوت شغور البناء وعدم اشغاله بصورة مستمرة، وذلك استنادا الى المادة 16 من قانون ضريبة الاملاك المبنية. فقد تقدم المستدعي بتصريح خطي بشغور البناء ضمن المهلة وفقا لاحكام المادة 17 من قانون ضريبة الاملاك المبنية. وثبت من افادة البلدية عدم التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية الا ان معقب معاملات قدم تصريحا باشغال المأجور. وازاء هذا التضارب في المعلومات حول واقعة اشغال او عدم اشغال القسم من المأجور موضوع الضريبة ارتكزت لجنة الاعتراضات على عدة قرائن ومنها: مقطوعية الكهرباء الضئيلة التي لا تثبت الاشغال، وكشف شرطة البلدية الذي اثبت عدم الاشغال. لذا فان قرار المحكمة باعتبار المأجور شاغرا وبالتالي الاعفاء من الضريبة واقع في محله القانوني.