الأحكام

30/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/2003
التاريخ
30/04/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الاحالة المتعلق بالمزاد العلني لا يقبل الاعتراض بل الاستئناف دون فرض اصول خاصة في هذا المضمار (مادة 987 اصول محاكمات مدنية). وبالتالي لا تطبق عليه المادة 603 اصول محاكمات مدنية.

ان كل دائن سجل حجزه في الصحيفة العينية يصبح طرفا في المعاملة التنفيذية الا اذا كان الدائن قد اثبت ان الدائن الآخر قد استعاد اصل السند فتكون قد سقطت مشاركته حكما في المعاملة التنفيذية الثانية ويكون قرار الاحالة الصادر على اثرها صحيحا، ولا مخالفة للمادة 974 اصول محاكمات مدنية.

ان اصدار قرار الاحالة بتاريخ لاحق لجلسة المزايدة ومخالفة المادة 976 اصول محاكمات مدنية لا يؤدي الى ابطال قرار الاحالة اذ لا بطلان دون نص كما وان المدعي لم يثبت الضرر الذي اصابه من جراء هذا الارجاء.

توخى المشترع السرعة عند بت استئناف قرار الاحالة وحددت المهلة بخمسة ايام ولا مجال لاستئخار بت الاستئناف هذا الى حين بت الاستئناف الذي قدمه المنفذ عليه طعنا بدفتر الشروط.