الأحكام

29/10/2001

شورى حكم رقم : 77 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
77/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تم قطع المهلة القضائية بموجب المراجعة الادارية التي قدمت وبدأت مهلة جديدة بالسريان.

وبما ان المهلة انتهت بيوم عطلة رسمية فيتم تمديدها لمدة يوم واحد. وقد توفرت لدى المستدعي صفة الادعاء فهو يطعن بقرار الادارة الذي رفض الرجوع عن قرار الغاء ترخيص لمؤسسة مصنفة.

وبما انه صاحب المؤسسة فيحق له الطعن بقرار الرفض. وان الجمع بين طلب الابطال والتعويض ممكن في هذه الدعوى نظرا لان المطالبة بالتعويض نتيجة حتمية لدعوى الابطال فيوجد بينهما ارتباط مباشر ويستندان الى سبب واحد.

اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه والمطلوب ابطاله وهو قرار رفض الرجوع عن الغاء ترخيص مؤسسة مصنفة. فان القرار واقع في محله القانوني لان الترخيص يتعلّق بانشاء معمل لخلط الادوية الزراعية وقرار الترخيص فيه عيوب قانون ومخالفة لاجراءات الترخيص فلم يتم استطلاع رأي المجلس البلدي عملا بأحكام المادة 8 من قانون البلديات ولم يتم الحصول على موافقة المجلس البلدي عملا بأحكام المادة 51 من قانون البلديات وخالف بذلك صلاحية البلدية ولذلك فان الغاء الترخيص قانوني وصحيح.