الأحكام

25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2004
التاريخ
25/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية عملا بنص المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية

ان الدفع بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية هو في غير محله، اذ ان الجرم معاقب عليه في لبنان بمدة ثلاث سنوات حبس كما نصت المادة 666 عقوبات. وان الفاعل المدعى عليه هو لبناني وان كان مقيما في الخارج، اذ ان المادة 20 عقوبات ربطت الصلاحية بالجنسية لا بمحل الاقامة، يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بعدم صفة المدّعي الشخصي هو في غير محله، اذ ان الدعوى هي دعوى عامة واصول انعقادها هي بين الحق العام والمدّعى عليه، وان حق المدّعي الشخصي يقتصر على الانضمام الى الدعوى العامة.

ان الادلاء بعدم صفة المدعي للمداعاة وان ثبت، لا يؤثّر على الدعوى العامة وتعتبر شكواه مجرّد اخبار، يرد الدفع بعدم الصفة.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي، لأن بلد الاقامة لا يعاقب على الفعل ولا يعتبره جرما يوجب البحث بمدى توافر عناصر الجرم، وبالتالي يوجب التصدّي لأساس النزاع فلا يعتبر دفعا شكليا، مما يقتضي معه ردّ الدفع المدلى به.