الأحكام

16/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
77/2014
التاريخ
16/01/2014
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف والحكم باسقاط حق الجهة المستأنف بوجهها من التمديد القانوني لعلة الترك سندا للفقرة (و) من المادة 10 من القانون 160/92 وقد اعتبرت المحكمة ان الترك المفضي الى الاسقاط من حق التمديد هو الترك المادي الذي لا يتم خلاله استعمال المأجور واشغاله فعليا وفق الغاية المعد لها وان التردد المفتعل الى المأجور يعتبر موازيا للترك كالما انه لا ينم عن حاجة حقيقية لاستعمال المأجور بل يهدف الى التحايل على القانون تفاديا لاحكامه المسقطة وقد استندت المحكمة على مضمون تقرير الخبير الذي يبين فيه انتقاله الى المأجور وعدم ايجاده احدا فيه ووجوده مقفلا وتصريحات اصحاب المحال المجاورة لتتثبت عدم الانتفاع الفعلي بالمأجور وفقا للغاية المعد لها بحسب عقد الايجار وهي التجارة ومواد البناء وغاز وادوات صحية وانه خلافا لما قضى به الحكم المستأنف لا يكفي استعمال المأجور كمخزن او مستودع للمواد للقول باشغاله وذلك في ضوء وجهة الاستعمال المحددة سابقا ولما تفترضه من عمليات بيع وشراء وتوفر عنصر الزبائن وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى فسخ الحكم المستأنف برمته ونشر الدعوى والحكم مجددا باسقاط حق المستأنف بوجههما في التمديد القانوني سندا للمادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون 160/92.