الأحكام

19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 770 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
770/2000
التاريخ
19/06/2000
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز بحسب المادة 661 ام م الادلاء بطلب جديد لاول مرة في الاستئناف وانما الادلاء بسبب جديد تأييدا لمطلب سابق يكون مقبولا.

يقبل الادلاء بالمادة 22 من القانون 77/7 (قانون الايجارات) تأييدا لطلب اخلاء المستأجر من المأجور المدلى به لاول مرة في المحاكمة الابتدائية.

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني لانه لم يبلغ المؤجر خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بالمادة 22 قانون الايجارات 77/7 عن رغبته باستمرار الاجارة وذلك في ما يتعلق بالبناء المتضرر من الاحداث الامنية.

يطبق المرسوم (77/7) المذكور لان المستاجر ترك المأجور خلال العمل به.