الأحكام

02/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 771 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
771/2001
التاريخ
02/05/2001
الرئيس
بشير الدادنجي
الأعضاء
زرق الله، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

في دعاوى الايجارات تطبّق احكام المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية 160/92 على اصول الاستئناف.

ان عدم تبليغ القرار المستأنف يؤدّي الى عدم سريان مهلة الاستئناف بحق المستأنف الذي يعود له ان يقدّم استئنافه.

ان موضوع الدعوى هو تحديد بدل الايجار، وبالتالي تكون الدعوى غير قابلة لتحديد قيمتها، ويجوز استئناف القرار الصادر فيها.

من اجل احتساب المضاعفات على البدل العادل المتّفق عليه حبيا يعتمد تاريخ تحديد البدل العادل (المادة 13 من قانون ايجار العقارات المبنية 160/92).

وليس تاريخ عقد الايجار الاول وذلك عند حلول مستأجر محل آخر طالما انه حين التنازل حصل المؤجّر على البدل العادل.