الأحكام

29/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 778 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
778/2000
التاريخ
29/06/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

حدّد القانون مهلة لاعلان وفاة المفقود بموجب المادة 34 من قانون الارث لغير المحمديين، وهي انقضاء عشر سنوات على الغيبة التي يغلب فيها الهلاك، وعدّلت المادة المذكورة بالقانون رقم 434 تاريخ 25/5/1995 واصبحت 4 سنوات، وان القانون الواجب التطبيق في حالة المفقود الذي اختطف سنة 1976 هو قانون الارث لغير المحمديين لتحقّق شروطه قبل صدور القانون الجديد اي لانقضاء مدة العشر سنوات المذكورة وعملا بعدم رجعية القوانين المتعلّقة بالاصول. ويطبّق القانون القديم من حيث الاختصاص وشروط قبول الدعوى حتّى ولو قدّمت الدعوى بتاريخ لاحق لصدور القانون الجديد.