30/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/2003
- التاريخ
- 30/04/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى الرامية الى قيد ابنة على خانة والدها هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية ولو كانت الابنة راشدة وليست قاصرة (المادة 12من القانون تاريخ7/12/1951).
لا يعتبر القرار مخالفا للمادة 21 من المرسوم 8837/32 عندما يقضي بقيد الابنة على خانة والدها دون حضور مأمور النفوس في الدعوى الاعتراضية اذ يكفي ان يكون مأمور النفوس قد حضر المحاكمة الابتدائية وابدى فيها مطالعته.
لا يعتبر الحكم الصادر بقيد الابنة على خانة والدها مخالفا للقانون باستناده على حكم اثبات نسب ساقط بمرور الزمن لان احكام الاحوال الشخصية لا تسقط بمرور الزمن وان عدم حصول الحكم المذكور على قوة القضية المحكمة ولو جعله غير ملزم للمحكمة وانما هو بالاضافة الى وسائل اثبات اخرى يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز، يعتبر تعليلا كافيا لقرار القيد.