الأحكام

13/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/2004
التاريخ
13/05/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف الفقرة "ه" مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 عندما قضى بعدم اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر سبب الاسقاط. ان تملك المستأجر الاساسي منزلا غير المنزل المستأجر لا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار ما دام المستأجر قد توفي قبل صدور القانون رقم 160/92 وبالتالي زال حقه في الملكية وانتقلت الى الورثة (مواد 204 و229 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية).

لا تعتبر المحكمة قد حكمت باكثر مما طلب ما دامت قد تقيدت بطلبات الفرقاء كما نصت المادة 365 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. وان طلب المدعي كان الاسقاط من حق التمديد وقد بتت به محكمة الاستئناف.

لا فقدان للاساس القانوني عند استناد الحكم الى اسباب واقعية تبرره.

ان السبب التمييزي المقدم بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 718 اصول محاكمات مدنية والذي لم يتم تقديمه من خلال تصحيح لاحق للاستدعاء كما نصت المادة 721 اصول محاكمات مدنية يكون مردودا شكلا.