الأحكام

24/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/2002
التاريخ
24/12/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
رشماني، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة التبليغ تسري بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد عملا بالمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر في اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة باستثناء بعض الحالات المحددة حصرا في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان مسألة جواز الطعن او عدمه يمكن للمحكمة ان تثيرها عفوا.

وقد قررت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف قد احسنت في تطبيقها للمادة 616 اصول محاكمات مدنية وللمادة 615 اصول محاكمات مدنية ولكنها اخطأت عندما قبلت الاستئناف شكلا وردته اساسا وكان ينبغي الاكتفاء برد الاستئناف شكلا. ولكن هذا الامر لا يؤثر على النتيجة وقد ردت محكمة التمييز طلب النقض.