29/10/2001
شورى حكم رقم : 78 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 78/2001
- التاريخ
- 29/10/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر الشروط الشكلية. وان الادلاء بوجود مراجعة موازية غير مقبول نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطالب بابطال قرار اداري بسبب مخالفة القانون. ولا تتوفر شروط المراجعة الموازية التي من شأنها ان تؤدي الى المفاعيل ذاتها. والدعوى لا تفتقد الى موضوعها لانه لم يحصل استرداد القرارات الادارية المطعون فيها بل ان الادارة الغت مفاعيلها بالنسبة للمستقبل فقط، وهي تتعلق بتحديد حصة شركات توزيع المحروقات. ولم تقم الادارة باسترداد القرارات بمفعول رجعي.
وتتوفر الصفة في الادعاء وصحة التمثيل، فالمحامي له الصفة لان وكالته قانونية وقد نظمت من قبل مفوض من الشركة المستدعية.
والمراجعة وردت ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين، فقد تم قطع المهلة بمراجعة ادارية صحيحة كما يستفيد المستدعي من تعليق المهل الحاصل بموجب القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991.
ويتم ابطال القرارات الادارية المطعون فيها والمتعلقة بمحلات مصنفة وهي محطات المحروقات. فالقرارات تناولت تحديد اسعار مبيع المحروقات ولكنها خالفت المعاملات الجوهرية الضرورية، فلم تقم باستشارة لجنة التسعير وقد خالفت القانون المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 189/42، والمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/67. فالمنتجات النفطية والمحروقات السائلة تعتبر منتجات ضرورية، ويقتضي تحديد الحد الاقصى لبيعها. وتخضع لرقابة وزير الصناعة والنفط وفقا لاحكام المادة 27 من المرسوم رقم 6821/73. وقد تم مسك حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم حساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة، ويغذى الصندوق من الجعالات المقتطعة من ارباح الشركات. ولكن ان القرارات المطعون فيها بتحديدها حصة شركات التوزيع بمبلغ مقطوع دون تحديد نسبة ارباح الشركات ليصار على اساسها احتساب الجعالات المحددة بنسبة 2،5 بالمئة لتغذية الصندوق المستقل للمحروقات السائلة، انما يخالف احكام المرسوم الاشتراعي رقم 16/55 والمرسوم رقم 16857/57.