الأحكام

10/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2010
التاريخ
10/03/2010
الرئيس
وائل مرتضى
الأعضاء
صاري، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال مخالفات المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم نشر الدعوى من قبل الهيئة الاتهامية اذ ان اجراء التحقيقات والتثبت من صحة الوقائع يعود حق التقدير فيه للهيئة الاتهامية الناظرة في الاستئناف دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا الخطأ في تطبيق المادتين 9 و68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ ان اعطاء الصلاحية لمحاكم جبل لبنان كان في غير محله القانوني لان المادة 9 والمادة 68 من قانون اصول المحاكمات حددتا عناصر ربط الصلاحية المكانية وهي مكان وقوع الجريمة ومحل اقامة المدعى عليه ومحل القاء القبض على المدعى عليه. وبالعودة الى القضية موضوع الدعوى يتبين ان المدعى عليه مقيم في قضاء عكار وليس له محل اقامة في جبل لبنان، كما انه لم يثبت مكان تسليم او سحب الشيك وكذلك لم يتم القاء القبض على المدعى عليه في نطاق محافظة جبل لبنان، لذلك يمكن عقد الصلاحية لمحاكم جبل لبنان. ينقض القرار المطعون فيه.