الأحكام

21/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2008
التاريخ
21/04/2008
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اعادة تلاوة الاوراق بعد تغيير الهيئة الحاكمة ليس مخالفا لقاعدة جوهرية ولا سببا للنقض. لا مخالفة للمادة 296 فقرة د اصول المحاكمات الجزائية، فلم يتبين ان المميز قد طلب اعادة التلاوة ورد طلبه.

ان المتهمين قد اخلي سبيلهم بكفالة وحضروا جلسات المحاكمة ثم تغيبوا عن احدى الجلسات دون عذر مشروع فتقرر تنفيذ مذكرة القاء القبض بحقهم وحوكموا غيابيا، ثم حضر احدهم الجلسة اللاحقة فتم الرجوع عن المحاكمة الغيابية واسترداد مذكرة القاء القبض بحقه. لا مخالفة للمادة 283 اصول المحاكمات الجزائية ولا ضرر لاحقا بالمميز ويرد السبب التمييزي المدلى به.

انه خلافا لما يدلي به المميز لم يتم اغفال مستند هو كناية عن اسقاط حق شخصي من المدعي بل ان هذا الاسقاط ورد في محضر جلسة المحاكمة، ومنح المتهم الاسباب التخفيفية كما طلب سندا للمادة 253 عقوبات. يرد السبب التمييزي المدلى به، علما ان منح الاسباب المخففة يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة عليها من محكمة التمييز.

ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام ليس مخالفا لقاعدة جوهرية ولا سببا للنقض.

لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المحكمة قد استمعت الى احد الشهود وصرفت النظر عن الاستماع الى الشاهد الآخر ولم يعترض المتهم على الشهادة ولا يمكنه اثارة الاعتراض على الشهادة لاول مرة امام محكمة التمييز. لا ضرر يلحق بالمميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز ويتبين انه قد نظم محضر بجلسة افهام الحكم التي جرت بصورة علنية مع العلم ان مضمون المحضر ثابت طالما لم يدع تزويره. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يرد السبب التمييزي المدلى به لعدم تعلقه بالمميز.

خلافا لما يدلي به المميز لقد جرت تلاوة القرار الاتهامي كما هو ثابت من محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.