10/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 783 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 783/2002
- التاريخ
- 10/04/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي المتعلق بالمطالبة ببدل المثل للمأجور، لأن المستدعى له صفة الادّعاء، وهو يستمد هذا الحق من صفته كوريث. وله حق الادّعاء حتى قبل تسجيل الملكية. توزّع الأعمال بين غرف المحكمة الابتدائية واقسامها وفقا للمادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يفسخ الحكم الابتدائي المتعلّق بدعوى الاشغال دون مسوغ شرعي لعدم مخالفته قواعد الاختصاص.
وقد تمّ تقدير قيمة بدل المثل المطالب به تقديرا صحيحا، وجاء تخمين الخبير مطابقا للواقع. ولا تطبّق المادة 17 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 لأنّها تتعلّق بالبدل العادل وليس ببدل المثل.
لا يسقط حق المطالبة ببدل المثل لأن المهلة المطبّقة هي مهلة مرور الزمن العادي اي العشري، وليس مهلة مرور الزمن الخماسي. فلا تطبّق احكام المادة 350 موجبات وعقود. وقد وردت المطالبة ببدل المثل ضمن مهلة العشر سنوات.
ان دفع تعويض بدل المثل بالعملة الأجنبية لا يتعلّق بالانتظام العام، ولا يشكّل مخالفة له.