الأحكام

05/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/2005
التاريخ
05/05/2005
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 81 و93 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وقضت بان الدين متوجب ومستحق الاداء وليس معلقا على شرط. ولم تخالف المادة 320 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 عندما قضت بتوجب الدين، وانه لا يوجد اي غلط او اكراه معيب للرضى يؤدي الى ابطال التعهد بالايفاء. وانه لا علاقة للمميز عليه برناردوس القسطا بالدين وبالتالي انتفاء صفته. وان تعهد المميز بدفع الحساب للشركة انشأ علاقة المداينة بين الشركة والمميز. ولم تخالف المواد 6 و7 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/07/1967 المؤسسة التجارية بردها ضمنا على ادلاءات المميز عند مناقشة مسألة صفة الشركة المميز بوجهها عندما قضت بتعهد المميز الصريح بايفاء المبالغ لهذه الشركة. وقد راعت محكمة الاستئناف احكام المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 عندما ردت على سائر الاسباب لجهة عدم توافر عيوب الرضى التي يدلي المميز بها.