28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون البند التحكيمي صحيحا استنادا الى المادة 763 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّم واضحة، ويعتبر رئيس محكمة الدرجة الاولى هو المختص لتعيين المحكّم، اذا امتنع احد الطرفين عن تسمية محكمّه.
ولا مخالفة لاحكام المادة 800 فقرة 2 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، مما يقتضي تصديق القرار الاستئنافي.
ولا يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي اذا كان السبب غير مثار استئنافا ومسألة اثارة خروج المحكّم عن حدود المهمة في اطار سبب البطلان لا في اطار التشويه، جعلت المحكمة تقضي على ان الخلط بين سبب العقد وسبب الموجب لا محل له امام قاضي البطلان، فلم يثبت تشويه المعنى الواضح للعقد ولملحقه بل ثمّة تشويه للوقائع ومعنى القرار التحكيمي، مما يقتضي رد الاستئناف، لان الطعن يجب ان يوجّه الى القرار الاستئنافي لا الى القرار التحكيمي.
ولم تخالف المادة 800 فقرة 5 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذ لا نقص في البيانات الالزامية ولا نقص في التعليل فالمبالغ المحكوم بها معلّلة وموزّعة بحسب مصدرها وطبيعتها الى ابواب عدة: من الضرر المادي الى المعنوي واتعاب ومصاريف، وقد اورد ذلك بالتفصيل وعلى ثلاث صفحات. فتكون الهيئة التحكيمية قد علّلت قرارها وفقا للاصول، مما يقتضي رد التمييز.