11/01/2001
شورى حكم رقم : 79 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 79/2001
- التاريخ
- 11/01/2001
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة المنصوص عليه في المادة 106 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75 نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي له صفة شخصية ومباشرة في طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط زملاء له في الجيش لان هذا المرسوم يتعلق بوصفه الوظيفي وله مصلحة بالطعن به.
ولا يقبل طلب ابطال قرار ترقية ضباط في الجيش لعدم مخالفته القانون ولعدم تجاوز حد السلطة. ولا يمكن الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة لان ترقية الموظفين تمت وفقا للاصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7-7-67 وان الادارة لم ترتكب خطأ باصدار الترقية بمفعول رجعي وفقا للقانون المنفذ بمرسوم رقم 1462 تاريخ 9-8-78 ولم يتم مخالفة المادة 58 من الدستور.
وللادارة حق الخيار في وضع جدول الترقية. وللسلطة العسكرية صلاحية استنسابية في هذا المجال وان هذا الامر لا يخضع لمراقبة القضاء خاصة انه لا يوجد خطأ ساطع من الادارة ولان شرط الاهلية متوفرا في الضباط الذين تمت ترقيتهم.