الأحكام

28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/2012
التاريخ
28/02/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
غنطوس، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني على اعتبار ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد تلت المحاضر الاولية ووضعتها قيد المناقشة العلانية وفقا لاحكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، وكذلك فعلت في ما يتعلق بقرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية وسائر اوراق الملف.

كما اعتبرت ان اليمين المنصوص عنها في المادة 34 اصول المحاكمات الجزائية، محلها خلال التحقيق الذي تجريه الضابطة العدلية والنيابة العامة، اثناء الجريمة المشهودة. في حين ان اليمين المنصوص عنها في المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية، هي يمين الشهادة، ومحلها امام المحكمة ولا حاجة لها فيما لو قررت المحكمة صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام.

وان الحكم، وان كان غير صائب، على المميزين بالتكافل ليس من العيوب الجوهرية التي تقضي بالابطال لتعلقه بالدعوى المدنية.

كذلك قضت بان المستشار الاضافي المعين في مرسوم المناقلات القضائية لجميع غرف الاستئناف لا يحتاج الى قرار انتداب لاكمال تشكيل هيئة من الهيئات.