الأحكام

30/10/2012

شورى حكم رقم : 79 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
79/2012
التاريخ
30/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استناد لجنة الاعتراضات الى احكام المعاهدة اللبنانية السورية من اجل اعفاء المبالغ المدفوعة من الشركة المتسأنفة - الى الشاحنات ذات الجنسية السورية، من ضريبة غير المقيمين يقع في محله القانوني الصحيح. فالاتفاقية المذكورة تم تصديقها وتعتبر جزءا من النظام القانوني الداخلي ومنعا لتلافي ازدواجية الضريبة.

ولم يتم اثبات قيمة المبالغ المدفوعة الى الشاحنات الاجنبية والمعلومات غير مؤيدة بمستندات رسمية والاوراق خالية من التوقيع.

ولا يجوز تكليف المبالغ التي تتقاضاها الشركة المقيمة في سوريا بضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل اللبناني لخضوع هذه المبالغ للتكليف في سوريا سندا لاحكام المادة 7 من الاتفاقية اللبنانية السورية. وان قرار لجنة الاعتراضات بتصديقه التكليف خالف اهداف الاتفاقية الرامي الى تلافي الازدواج الضريبي مما يستوجب فسخه لهذه الجهة.

وان الاعلام التعديلي للضريبة المشكو منه نص على اخضاع ربح التفرع عن الاصول الثابتة للضريبة بمعدل 10% عملا باحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وبين الاسباب التي ارتكزت اليها الدوائر المالية المختصة.

وان انتقال النشاط الذي تمارسه الشركة المستأنفة المتمثل بالنقل البري الى شركة تجارية اخرى يشكل تفرغا عن عنصر الزبائن وان تكليف الشركة بضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل يكون واقعا في محله القانوني ويعود للقاضي الاداري بالاستناد الى سلطته التقديرية وتبعا لمعطيات الملف تقيم عنصر الزبائن المتفرغ عنه على اساس الربح المحقق. وان القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ لجهة تحديد المطح الضريبي الخاضع للتكليف ويقتضي تعديل التكليف بضريبة المادة 45 دخل بعد تحديد مطرح مجددا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها