10/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/2010
- التاريخ
- 10/03/2010
- الرئيس
- وائل مرتضى
- الأعضاء
- صاري، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ جاء قرار القاضي المنفرد بتوافر العناصر الجرمية، اما محكمة الاستئناف فقضت بابطال التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم الاستيلاء.
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتطبيقه الخاطىء سندا للمادة 302 فقرة 2 معطوفة على المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفا للمادتين 735 و 738 من قانون العقوبات عندما اعتبرت ان عناصر جرم الاستيلاء غير متوافرة، مفترضة انه من اجل اعتبار الاستيلاء موجودا ان تنتزع حيازة المالك لملكه الامر الغير المتوافر في الدعوى. الا ان النظر الى المادة 738 من قانون العقوبات يظهر ان هذه المادة لا تشترط ان يكون العقار قد انتزع من يد مالكه، بل يكفي لاعتبار الاستيلاء حاصلا قانونا ان يكون المعتدي عالما ان العقار هو ملك الغير، وبالرغم من ذلك قام بالاعتداء عليه دون مسوغ شرعي وان تكون نيته متجهة الى الاستيلاء بقصد خاص، وان لا تكون الحيازة قد انتقلت اليه من حائز قانوني سابق، وبالتالي وبحسب القانون تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 738 من قانون العقوبات وينقض القرار المطعون فيه.