21/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/2008
- التاريخ
- 21/04/2008
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 243 و73 من أصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني في ما خص المستدعي الذي تقدم بدفوع شكلية ترمي الى ابطال التحقيقات الاولية لعدم قانونيتها، وممارسة الاكراه المادي والمعنوي عليه، لانه بانبرام القرار الاتهامي هناك تغطية لأي بطلان في اجراءات التحقيق لعدم قانونيتها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 243 و73 أصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني لانه، وكما اسلفنا، بانبرام القرار الاتهامي هناك تغطية للعيوب التي تشوب التحقيق الاولي والابتدائي، وان الطعن بقرار الهيئة الاتهامية يكون امام محكمة التمييز وليس محكمة الجنايات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محله القانوني لناحية المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان المتهم من حقه اثارة الدفوع امام محكمة الجنايات وممارسة حقه باثارة هذه الدفوع محددة شروطه في القانون، والطعن بقرار الهيئة الاتهامية لا يكون الا امام محكمة التمييز ولمحكمة الجنايات بعد احالة المتهم امامها تقدير الوقائع والادلة واهمال كل ما لا يساعد في تكوين قناعتها، وبالتالي فان السبب التمييزي المدلى به يكون مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ليس في محله القانوني لان المحكمة لم تستند الى وقائع غير ثابتة من شأنها التأثير على النتيجة التي قد تخلص اليها، وبالتالي فان الطعن بقرار قاضي التحقيق يتم أمام الهيئة الاتهامية ومن ثم امام محكمة التمييز، وبالتالي لا مسوغ قانونيا لاي ادلاءات بعد صدور القرار الاتهامي وانبرامه.
ان السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل هو في غير محله القانوني، لان القرار المطعون فيه قد رد الدفع الشكلي، وانه يدخل في اختصاص محكمة الجنايات البت بالتحقيقات الاولية او رفضها، وليس من اختصاصها ابطالها، وبالتالي يكون السبب التمييزي مستوجب الرد.