27/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/2006
- التاريخ
- 27/04/2006
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقرير الادلة لتحديد مسؤولية الشاري عن فسخ عقد بيع المشتقات النفطية والتي تخرج عن رقابة محكمة محكمة التمييز.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 245 و246 و247 و248 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ عقد بيع المشتقات النفطية استنادا لبنود العقد وردون مراجعة القضاء.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 84 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وقضت بمسؤوية الشاري عن فسخ العقد تنفيذا لبنوده وذلك لتأخره عن دفع المستحقات وتخلفه عن شراء المشتقات النفطية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 124 و221 من قانون الموجبات العقود تاريخ 9/3/1932 وصدقتع القرار الاستئنافي القاضي بمسؤولية الشاري عن فسخ عقد بيع المشتقات النفطية وان مسألة سوء معاملة المميز عليها مع المميز والذي ادى الى تعثر وضعه امر يدخل في اطار حق التقدير الذي تتمتع به محكمة الاستئناف دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وان القرار الاستئناي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية لتحديد مسؤولية الشاري عن فسخ العقود والتعويض عليه استنادا الى بنوده وذلك لتخلفه عن شراء المشتقات النفطية وتأخره عن ايفاء الثمن.