الأحكام

26/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2004
التاريخ
26/03/2004
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاجراءات المتبعة لدى الهيئة الاتهامية هي سرية لا يطبق بشأنها مبدأ وجاهية المحاكمة وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية ملزمة بابلاغ الخصوم المستندات المتوافرة لديها.

لا مخالفة للمواد 363 و365 و368 و373 اصول المحاكمات المدنية ولا خطأ جسيم ارتكبته الهيئة الاتهامية باستنادها الى كتاب نقابة المحامين لتقرير نتيجة قانونية عليه دون تبليغه للخصوم اذ انه في الدعوى الجزائية تثار المسائل المتعلقة بالانتظام العام عفوا من الهيئة الحاكمة.

ان عدم ادخال المحامي في الدعوى المقامة امام الهيئة الاتهامية لا يشكل خطأ جسيما ولا مخالفة للمواد 7 و40 و372 اصول المحاكمات المدنية لان الادخال ليس من الاجراءات المتبعة امام الهيئة المذكورة.

ان انتفاء سلطة المحامي لتمثيل الخصوم هو مسألة تتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة اثارتها عفوا.

لا تجاوز لحد الاختصاص عندما تنظر الهيئة الاتهامية بدعوى معروضة امامها وتتحقق من مدى سلطة المحامي لتمثيل الفرقاء. فان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وان مسألة التمثيل القضائي تتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة اثارتها عفوا لتقضي بعدم صحة التمثيل القضائي.

ان الاستناد الى افادة نقيب المحامين التي قالت بمنع المحامي من مزاولة المهنة هو استناد الى وسيلة اثبات صحيحة لان هذا الكتاب هو الذي يحدد صلاحية المحامي للتمثيل القضائي. ان منع المحامي من مزاولة المهنة هو واقعة قانونية تثبت بافادة صادرة عن نقيب المحامين. لا مخالفة لقواعد الاثبات ولا خطأ جسيم.

ان قرار منع المحامي من مزاولة المهنة هو قرار نافذ وان لم يكن قرارا قضائيا وان تطبيقه من الهيئة الاتهامية يعتبر صحيحا استنادا الى صفة النفاذ فيه ولها ان ترتب عليه النتائج القانونية المناسبة دون ان تكون قد ارتكبت الخطأ الجسيم.

ان الاستناد الى شطب المحامي من جدول المرافعات هو استناد الى وسيلة اثبات وليس الى سند تنفيذي يتوجب المطالبة بتنفيذه لدى دوائر التنفيذ ليصبح نافذا ولا تطبق عليه المادة 835 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتنفيذ الاسناد. لا خطأ جسيما يؤخذ على الهيئة الاتهامية.

ان تحقق الهيئة الاتهامية من مدى وجود المقام المختار للمدعي في نطاقها، والذي ادى الى اكتشاف نتيجة سلبية، بحيث كان المقام المختار وهميا، ليس مأخذا يؤخذ على الهيئة الاتهامية ولا مخالفة للقانون تقرر بحقها بل ترتيبا لنتائج قانونية مناسبة على واقعة مادية.

ان مهلة استئناف قرار قاضي التحقيق هي 24 ساعة تبدأ من تاريخ التبليغ في المقام المختار (م 135 اصول المحاكمات الجزائية). عند عدم وجود مقام مختار لا يعود من واجب لابلاغ القرار وتكون مهلة الاستئناف سارية من تاريخ صدور القرار.

ان الدعوى غير المسندة الى سبب جدي يبرر السير بها تكون غير مقبولة. ويلزم المدعي بدفع التعويض الى الدولة اللبنانية (م 570 اصول محاكمات مدنية) بالاضافة الى تغريم المدعي للتعسف في استعمال الحق (مادة 738 معطوفة على 628 و11 اصول المحاكمات المدنية).