الأحكام

11/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2004
التاريخ
11/03/2004
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
الحجار، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم الأخذ بمضمون الورقة التي طلبت ابراز اصلها لعدم ثبوت علاقتها بالغاء عقد البيع. وردّت التمييز لعدم توافر شروط المواد 208 و209 و210 211 و214 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، التي تنصّ على بطلان العقد لعلّة الخوف المفسّر للرضى او الخداع او الغبن لعدم توافر شروطها. واستبعدت تطبيق المادة 378 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لأن الوكالة نظّمت بعد توقيع عقد البيع، وان الوكيل لم يشتر مال موكّله. وقضت اخيرا بثبوت ملكية العقار للأشخاص المطلوب ادخالهم استنادا لقيود السجل العقاري.